Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

يحدد المجلس التنفيذي بناء على اقتراح المدير العام المبلغ الواجب الاحتفاظ به في كل من صندوق المكتب وفي صندوق المصاريف الطارئة والنثرية التي لا تسمح الظروف صرفها بالطرق العادية.

يوضع صندوق المصاريف النثرية بعهدة مستخدم يكلفه المدير العام مسك حساباته وعليه ان يقدم بيانا في اخر كل شهر لمصروفاته ليقضبها من الصندوق.

المادة 26 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/26/