المادة 42
اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقى احكام دفتر الشروط انذره مدير عام المكتب بوجوب التقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة معينة. واذا انقضت هذه المهلة دون ان يتقيد الملتزم بواجباته حق لادارة المكتب ان تعتبره ناكلا وان تفسخ الالتزام على مسؤوليته.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 No repeal recorded
Article 42 of Decree No. 9459 of 25 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 56 of 7 Nov 1996. No repeal recorded in our sources.
اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقى احكام دفتر الشروط انذره مدير عام المكتب بوجوب التقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة معينة. واذا انقضت هذه المهلة دون ان يتقيد الملتزم بواجباته حق لادارة المكتب ان تعتبره ناكلا وان تفسخ الالتزام على مسؤوليته.
المادة 42 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/42/