Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقى احكام دفتر الشروط انذره مدير عام المكتب بوجوب التقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة معينة. واذا انقضت هذه المهلة دون ان يتقيد الملتزم بواجباته حق لادارة المكتب ان تعتبره ناكلا وان تفسخ الالتزام على مسؤوليته.

المادة 42 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/42/