المادة 41
تستلم اللوازم والاشغال والخدمات لجنة او لجان خاصة تعين من قبل المدير العام واذا كانت الصفقة تتعلق بشراء ادوية تعين الهيئة العلمية مندوبا او اكثر للاشتراك مع لجنة الاستلام.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 No repeal recorded
Article 41 of Decree No. 9459 of 25 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 56 of 7 Nov 1996. No repeal recorded in our sources.
تستلم اللوازم والاشغال والخدمات لجنة او لجان خاصة تعين من قبل المدير العام واذا كانت الصفقة تتعلق بشراء ادوية تعين الهيئة العلمية مندوبا او اكثر للاشتراك مع لجنة الاستلام.
المادة 41 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/41/