المادة 2
مادة 2: تنشأ في مديرية السياحة مصلحة تدعى مصلحة المغاور ويتولاها موظف ينتمي الى الفئة الثانية من الملاك الدائم او متعاقد خاص من فئة "آ" تحدد صلاحيات رئيس المصلحة بمرسوم لاحق يتخذ بناء على اقتراح وزير الارشاد والانباء والسياحة.
مرسوم رقم 8296 تاريخ 27/12/1961 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 8296 of 27 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 56 of 30 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تنشأ في مديرية السياحة مصلحة تدعى مصلحة المغاور ويتولاها موظف ينتمي الى الفئة الثانية من الملاك الدائم او متعاقد خاص من فئة "آ" تحدد صلاحيات رئيس المصلحة بمرسوم لاحق يتخذ بناء على اقتراح وزير الارشاد والانباء والسياحة.
المادة 2 من مرسوم رقم 8296 تاريخ 27/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/200925/article/2/