المادة 2
مادة 2: تنشأ في مديرية السياحة مصلحة تدعى مصلحة المغاور ويتولاها موظف ينتمي الى الفئة الثانية من الملاك الدائم او متعاقد خاص من فئة "آ" تحدد صلاحيات رئيس المصلحة بمرسوم لاحق يتخذ بناء على اقتراح وزير الارشاد والانباء والسياحة.
مرسوم رقم 8296 تاريخ 27/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8296 تاريخ 27/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تنشأ في مديرية السياحة مصلحة تدعى مصلحة المغاور ويتولاها موظف ينتمي الى الفئة الثانية من الملاك الدائم او متعاقد خاص من فئة "آ" تحدد صلاحيات رئيس المصلحة بمرسوم لاحق يتخذ بناء على اقتراح وزير الارشاد والانباء والسياحة.
المادة 2 من مرسوم رقم 8296 تاريخ 27/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/200925/article/2/