المادة 2
تؤلف هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني في بداية كل عام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم رقم 1721 تاريخ 23/11/1999 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 1721 of 23 Nov 1999. Published in Official Gazette issue 57 of 2 Dec 1999. No repeal recorded in our sources.
تؤلف هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني في بداية كل عام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 2 من مرسوم رقم 1721 تاريخ 23/11/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/200940/article/2/