المادة 2
تؤلف هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني في بداية كل عام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم رقم 1721 تاريخ 23/11/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1721 تاريخ 23/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 02/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تؤلف هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني في بداية كل عام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 2 من مرسوم رقم 1721 تاريخ 23/11/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/200940/article/2/