المادة 35
لا تقبل اية زيادة على الثمن عندما يكون البيع قد جرى بالمزاد العلني وفقا للاصول الملحوظة في هذا الفصل.
في كل الحالات الاخرى يمكن للدائن المقيد على المؤسسة ان يتقدم بزيادة بنسبة سدس الثمن عملا باحكام المادتين 18 و19 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 No repeal recorded
Article 35 of Legislative decree No. 11 of 11 Jul 1967. Published in Official Gazette issue 57 of 17 Jul 1967. No repeal recorded in our sources.
لا تقبل اية زيادة على الثمن عندما يكون البيع قد جرى بالمزاد العلني وفقا للاصول الملحوظة في هذا الفصل.
في كل الحالات الاخرى يمكن للدائن المقيد على المؤسسة ان يتقدم بزيادة بنسبة سدس الثمن عملا باحكام المادتين 18 و19 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/201129/article/35/