المادة 35
لا تقبل اية زيادة على الثمن عندما يكون البيع قد جرى بالمزاد العلني وفقا للاصول الملحوظة في هذا الفصل.
في كل الحالات الاخرى يمكن للدائن المقيد على المؤسسة ان يتقدم بزيادة بنسبة سدس الثمن عملا باحكام المادتين 18 و19 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 17/07/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تقبل اية زيادة على الثمن عندما يكون البيع قد جرى بالمزاد العلني وفقا للاصول الملحوظة في هذا الفصل.
في كل الحالات الاخرى يمكن للدائن المقيد على المؤسسة ان يتقدم بزيادة بنسبة سدس الثمن عملا باحكام المادتين 18 و19 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/201129/article/35/