المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان في منطقة برج الشمالي العقارية (محافظة لبنان الجنوبي ـ قضاء صور) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11541 13/12/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان في منطقة برج الشمالي العقارية (محافظة لبنان الجنوبي-قضاء صور) من المنافع العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 11541 of 13 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 57 of 18 Dec 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 1108/2003/أ تاريخ
30/09/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان في منطقة برج الشمالي العقارية (محافظة لبنان الجنوبي ـ قضاء صور) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 142 من منطقة برج الشمالي العقارية اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد
Related