المادة 4
يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الراتب المخصص له بموجب المادة الثانية, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية.
مرسوم رقم 1859 تاريخ 07/12/1999 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 1859 of 7 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 59 of 14 Dec 1999. No repeal recorded in our sources.
يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الراتب المخصص له بموجب المادة الثانية, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية.
المادة 4 من مرسوم رقم 1859 تاريخ 07/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/201670/article/4/