المادة 4
يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الراتب المخصص له بموجب المادة الثانية, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية.
مرسوم رقم 1859 تاريخ 07/12/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1859 تاريخ 07/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 14/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الراتب المخصص له بموجب المادة الثانية, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية.
المادة 4 من مرسوم رقم 1859 تاريخ 07/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/201670/article/4/