All legislation

مرسوم Decree No. 2977 29/01/1986

Unofficial English title

Opening procedures to determine the acquired rights over the waters of the al-Nabouaa spring located in the Bnachii real estate area (Zgharta District) and appointing a committee to determine the acquired rights over these waters

Official title, in Arabic افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع النبوعة الكائن في منطقة بنشعي العقارية (قضاء زغرتا) وتعيين لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على هذه المياه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2977 of 29 Jan 1986. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1986. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2977
Date
29/01/1986
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1986, p. 48
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 4642 تاريخ 26/02/1988 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2977 تاريخ 29/01/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع النبوعة الكائن ضمن العقار رقم 1444 من منطقة بنشعي العقارية (قضاء زغرتا).

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة: - حسن ابو مرعي القاضي المنفرد في زغرتا رئيسا. - فؤاد بيراق مدرب عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا. - امين السجل العقاري المعاون في محافظة لبنان الشمالي (الامانة الثانية) عضوا. - السيد حميد قسطنطين الخوري عن اصحاب الحقوق عضوا. - السيد رومانوس جبور لحود عن اصحاب الحقوق عضوا. للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع النبوعة الكائن ضمن العقار رقم 1444 من منطقة بنشعي العقارية (قضاء زغرتا).

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري

Related

More from the same year.

1986