المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع النبوعة الكائن ضمن العقار رقم 1444 من منطقة بنشعي العقارية (قضاء زغرتا).
مرسوم Decree No. 2977 29/01/1986
Unofficial English title
Official title, in Arabic افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع النبوعة الكائن في منطقة بنشعي العقارية (قضاء زغرتا) وتعيين لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على هذه المياه
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2977 of 29 Jan 1986. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1986. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع النبوعة الكائن ضمن العقار رقم 1444 من منطقة بنشعي العقارية (قضاء زغرتا).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926
مادة 3: تعين لجنة من السادة: - حسن ابو مرعي القاضي المنفرد في زغرتا رئيسا. - فؤاد بيراق مدرب عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا. - امين السجل العقاري المعاون في محافظة لبنان الشمالي (الامانة الثانية) عضوا. - السيد حميد قسطنطين الخوري عن اصحاب الحقوق عضوا. - السيد رومانوس جبور لحود عن اصحاب الحقوق عضوا. للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع النبوعة الكائن ضمن العقار رقم 1444 من منطقة بنشعي العقارية (قضاء زغرتا).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 4642 تاريخ 26/02/1988, article 1, 10/03/1988
مادة 1: تعدل مادة 3 من المرسوم رقم 2977 تاريخ 29/1/1986 وتقرأ كما يلي: السيد عبد الرزاق اديب - القاضي المنفرد في زغرتا - رئيسا. المهندس سعيد البيطار- عن وزارة الموارد المائية والكهربائية المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي- عضوا. بدلا من: حسن ابو مرعي- القاضي المنفرد في زغرتا- رئيسا. فؤاد بيراق- مدرب في وزارة الموارد المائية والكهربائية ( المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي)- عضوا. والباقي بدون تعديل.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الثاني 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري
Related