Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2977 29/01/1986

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع النبوعة الكائن في منطقة بنشعي العقارية (قضاء زغرتا) وتعيين لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على هذه المياه

مرسوم رقم 2977 تاريخ 29/01/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1986. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2977
التاريخ
29/01/1986
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1986, ص. 48
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4642 تاريخ 26/02/1988 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2977 تاريخ 29/01/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع النبوعة الكائن ضمن العقار رقم 1444 من منطقة بنشعي العقارية (قضاء زغرتا).

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة: - حسن ابو مرعي القاضي المنفرد في زغرتا رئيسا. - فؤاد بيراق مدرب عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا. - امين السجل العقاري المعاون في محافظة لبنان الشمالي (الامانة الثانية) عضوا. - السيد حميد قسطنطين الخوري عن اصحاب الحقوق عضوا. - السيد رومانوس جبور لحود عن اصحاب الحقوق عضوا. للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع النبوعة الكائن ضمن العقار رقم 1444 من منطقة بنشعي العقارية (قضاء زغرتا).

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986