المادة 2
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 9785 تاريخ 25/01/1997 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 9785 of 25 Jan 1997. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 9785 تاريخ 25/01/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/202076/article/2/