المادة 6
مادة 6: يقوم المحامون بمعاونة رئيس هيئة القضايا في كل ما يتعلق بسير العمل كما ينظمه رئيس هيئة القضايا وعليهم ان يتقيدوا بتعليماته.
مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 Repealed ملغى
Article 6 of Decree No. 9776 of 23 Jan 1997. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1997. Status: repealed.
مادة 6: يقوم المحامون بمعاونة رئيس هيئة القضايا في كل ما يتعلق بسير العمل كما ينظمه رئيس هيئة القضايا وعليهم ان يتقيدوا بتعليماته.
المادة 6 من مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/202130/article/6/