المادة 6
مادة 6: يقوم المحامون بمعاونة رئيس هيئة القضايا في كل ما يتعلق بسير العمل كما ينظمه رئيس هيئة القضايا وعليهم ان يتقيدوا بتعليماته.
مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. الحالة: ملغى.
مادة 6: يقوم المحامون بمعاونة رئيس هيئة القضايا في كل ما يتعلق بسير العمل كما ينظمه رئيس هيئة القضايا وعليهم ان يتقيدوا بتعليماته.
المادة 6 من مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/202130/article/6/