المادة 7
مادة 7: يتوجب على المحامي اطلاع رئيس هيئة القضايا خطيا وتباعيا على كافة اجراءات المحاكمة المتعلقة بكل من الدعاوى الموكولة اليه.
مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 Repealed ملغى
Article 7 of Decree No. 9776 of 23 Jan 1997. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1997. Status: repealed.
مادة 7: يتوجب على المحامي اطلاع رئيس هيئة القضايا خطيا وتباعيا على كافة اجراءات المحاكمة المتعلقة بكل من الدعاوى الموكولة اليه.
المادة 7 من مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/202130/article/7/