المادة 7
مادة 7: يتوجب على المحامي اطلاع رئيس هيئة القضايا خطيا وتباعيا على كافة اجراءات المحاكمة المتعلقة بكل من الدعاوى الموكولة اليه.
مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 ملغى ملغى
المادة 7 من مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. الحالة: ملغى.
مادة 7: يتوجب على المحامي اطلاع رئيس هيئة القضايا خطيا وتباعيا على كافة اجراءات المحاكمة المتعلقة بكل من الدعاوى الموكولة اليه.
المادة 7 من مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/202130/article/7/