المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المعنية بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 7254 تاريخ 21/01/2002 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 7254 of 21 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 6 of 31 Jan 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المعنية بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 7254 تاريخ 21/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/202391/article/4/