المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المعنية بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 7254 تاريخ 21/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 7254 تاريخ 21/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 31/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المعنية بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 7254 تاريخ 21/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/202391/article/4/