All legislation

مرسوم Decree No. 9534 29/11/1996

Unofficial English title

The special regulations for wage workers in the Ministry of Water and Electrical Resources, Directorate General of Exploitation

Official title, in Arabic النظام الخاص بالاجراء في وزارة الموارد المائيةوالكهربائية - المديرية العامة للاستثمار

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9534 of 29 Nov 1996. Published in Official Gazette issue 60 of 5 Dec 1996. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9534
Date
29/11/1996
Official Gazette
Issue 60, 05/12/1996, p. 4461
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 1878 تاريخ 13/12/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 9534 تاريخ 29/11/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 772 تاريخ 15/07/1996,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 237 تاريخ 06/08/1996).

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 المتعلقة بالاجراء, والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 , (النظام العام للاجراء) تطبق في استخدام الاجراء في المديرية العامة للاستثمار - وزارة الموارد المائية والكهربائية, الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.

المادة 2

الغي القرار رقم 1185 تاريخ 06/09/1972 (النظام الخاص باجراء وزارة الموارد المائية والكهربائية).

المادة 3

-أ- حددت تسميات الاجراء في المديرية العامة للاستثمار وأعدادهم وأجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

-ب- حددت تسميات اجراء التصفية وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

صنف الاجراء العاملون حاليا في المديرية العامة للاستثمار وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 6

تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من المدير العام للاستثمار, وتوقت الاجازات بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1996