المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة (5) من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاربخ 16/9/1983
مرسوم رقم 1908 تاريخ 16/12/1999 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 1908 of 16 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 61 of 23 Dec 1999. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تعتبر هذه المياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة (5) من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاربخ 16/9/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 1908 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/202759/article/2/