المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة (5) من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاربخ 16/9/1983
مرسوم رقم 1908 تاريخ 16/12/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1908 تاريخ 16/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 23/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة (5) من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاربخ 16/9/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 1908 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/202759/article/2/