The whole text

مرسوم رقم 14913 تاريخ 17/07/1970 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decree No. 14913 of 17 Jul 1970. Published in Official Gazette issue 61 of 30 Jul 1970. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يعين الحد الاقصى للمبالغ التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل, والتي تكون على سبيل الاسعاف او التبرع او الاحسان وفقا للبند التاسع من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 بواحد بالالف من مجموع قيمة واردات المؤسسة السنوية الدافعة غير الصافية, شرط ان لا يتجاوز خمسة عشر الف ليرة لبنانية في السنة ويمكن تعديل هذا الحد الاقصى عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 14913 تاريخ 17/07/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/202810/article/1/