Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14913 تاريخ 17/07/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 14913 تاريخ 17/07/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 30/07/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعين الحد الاقصى للمبالغ التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل, والتي تكون على سبيل الاسعاف او التبرع او الاحسان وفقا للبند التاسع من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 بواحد بالالف من مجموع قيمة واردات المؤسسة السنوية الدافعة غير الصافية, شرط ان لا يتجاوز خمسة عشر الف ليرة لبنانية في السنة ويمكن تعديل هذا الحد الاقصى عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 14913 تاريخ 17/07/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/202810/article/1/