المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ميشال إبراهيم صليبي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ الاشرفية/الرميل ـ جنينة اليسوعية, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 9025 06/11/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد ميشال ابراهيم صليبي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9025 of 6 Nov 2002. Published in Official Gazette issue 62 of 14 Nov 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
ميشال ابراهيم صليبي المسجل برقم 6768/م
تاريخ 15/07/2002 والمتعلق بطلب تجديد
رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
للعام 2002,
بناء على القرار رقم 122/د تاريخ
20/08/2001 القاضي بتجديد رخصة صاحب
العلاقة للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ميشال إبراهيم صليبي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ الاشرفية/الرميل ـ جنينة اليسوعية, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي
Related