المادة 27
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
اذا كان المخالف عضوا او وسيطا او مشتركا في البورصة احالة رئيس اللجنة على المجلس التأديبي الذي ينص عليه النظام الداخلي, والا احالة النيابة العامة المختصة.
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 27 of Legislative decree No. 29 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
اذا كان المخالف عضوا او وسيطا او مشتركا في البورصة احالة رئيس اللجنة على المجلس التأديبي الذي ينص عليه النظام الداخلي, والا احالة النيابة العامة المختصة.
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/27/