المادة 27
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
اذا كان المخالف عضوا او وسيطا او مشتركا في البورصة احالة رئيس اللجنة على المجلس التأديبي الذي ينص عليه النظام الداخلي, والا احالة النيابة العامة المختصة.
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
اذا كان المخالف عضوا او وسيطا او مشتركا في البورصة احالة رئيس اللجنة على المجلس التأديبي الذي ينص عليه النظام الداخلي, والا احالة النيابة العامة المختصة.
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/27/