المادة 6
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
العميل هو كل شخص لبناني غير عضو في البورصة, اعطي له حق التوسط في عمليات البيع والشراء التي تجري على الصكوك المالية.
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 6 of Legislative decree No. 29 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
العميل هو كل شخص لبناني غير عضو في البورصة, اعطي له حق التوسط في عمليات البيع والشراء التي تجري على الصكوك المالية.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/6/