The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 7

Article 7 of Legislative decree No. 29 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.

المادة 7

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

لا يجوز اجراء اية عملية بيع او شراء تتعلق بصكوك مالية مقبولة في البورصة الا في المكان المخصص لهذه الغاية داخل البورصة (الردهة) دون اي محل سواه تحت طائلة العقوبة. ويمكن ان تجري في الردهة عمليات تتعلق بصكوك غير مقبولة في البورصة وذلك وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي للبورصة.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/7/