Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 6

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

العميل هو كل شخص لبناني غير عضو في البورصة, اعطي له حق التوسط في عمليات البيع والشراء التي تجري على الصكوك المالية.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/6/