المادة 12
مادة 12: يؤخذ جميع الخبراء في المكتب بالتعاقد, وتحدد تعويضات كل منهم في العقد. يأخذ العقد الصبغة النهائية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 12 of Legislative decree No. 30 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 12: يؤخذ جميع الخبراء في المكتب بالتعاقد, وتحدد تعويضات كل منهم في العقد. يأخذ العقد الصبغة النهائية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203212/article/12/