The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 30 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.

المادة 12

مادة 12: يؤخذ جميع الخبراء في المكتب بالتعاقد, وتحدد تعويضات كل منهم في العقد. يأخذ العقد الصبغة النهائية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203212/article/12/