المادة 12
مادة 12: يؤخذ جميع الخبراء في المكتب بالتعاقد, وتحدد تعويضات كل منهم في العقد. يأخذ العقد الصبغة النهائية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 12: يؤخذ جميع الخبراء في المكتب بالتعاقد, وتحدد تعويضات كل منهم في العقد. يأخذ العقد الصبغة النهائية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203212/article/12/