المادة 12
مادة 12: يضاف الى نص المادة 153 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها: " ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه, لا يمكن ان تتمثل الا باملاك مبنية مستعملة كليا او جزئيا في استثمارات المصرف ".
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded
Article 12 of Legislative decree No. 41 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: يضاف الى نص المادة 153 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها: " ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه, لا يمكن ان تتمثل الا باملاك مبنية مستعملة كليا او جزئيا في استثمارات المصرف ".
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203213/article/12/