المادة 13
مادة 13: يضاف الى نص المادة 180 من قانون النقد والتسليف , الفقرة التالي نصها: " لا يجوز لاحد ان يتعاطى عادة الاعمال المالية واعمال التسليف والمشاركات ان لم يكن مسجلا لدى مصرف لبنان".
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded
Article 13 of Legislative decree No. 41 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.
مادة 13: يضاف الى نص المادة 180 من قانون النقد والتسليف , الفقرة التالي نصها: " لا يجوز لاحد ان يتعاطى عادة الاعمال المالية واعمال التسليف والمشاركات ان لم يكن مسجلا لدى مصرف لبنان".
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203213/article/13/