المادة 16
مادة 16: يضاف الى نص المادة 200 من قانون النقد والتسليف او اعمال تسليف , الفقرة التالي نصها: " يعاقب بنفس العقوبات , كل شخص يتعاطى عادة اعمال مالية تسليف او المشاركات دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا للمادة 180 اعلاه."
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded
Article 16 of Legislative decree No. 41 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.
مادة 16: يضاف الى نص المادة 200 من قانون النقد والتسليف او اعمال تسليف , الفقرة التالي نصها: " يعاقب بنفس العقوبات , كل شخص يتعاطى عادة اعمال مالية تسليف او المشاركات دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا للمادة 180 اعلاه."
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203213/article/16/