Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: يضاف الى نص المادة 200 من قانون النقد والتسليف او اعمال تسليف , الفقرة التالي نصها: " يعاقب بنفس العقوبات , كل شخص يتعاطى عادة اعمال مالية تسليف او المشاركات دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا للمادة 180 اعلاه."

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203213/article/16/