The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Legislative decree No. 36 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

جلسات الهيئة العامة:

يترأس الهيئة العامة رئيس مجلس ادارت الغرفة, وفي حال غيابه يقوم مقامه احد نائبيه وتكون الافضلية لاكبرهما سنا.

ولا تكون مناقشات هذه الهيئة قانونية, الا اذا كان عدد الحاضرين يمثل نصف عدد الاعضاء المشتركين على الاقل.

واذا لم يكتمل النصاب , تدعى الهيئة العامة لعقد جلسة جديدة وترسل الدعوات بواسطة النشر في الصحف وفاقا للمادة السابقة بخلال عشرة ايام من تاريخ موعد الجلسة السابقة.

وفي الجلسة الثانية تكون المناقشة قانونية بمن حضر.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203220/article/18/