Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

جلسات الهيئة العامة:

يترأس الهيئة العامة رئيس مجلس ادارت الغرفة, وفي حال غيابه يقوم مقامه احد نائبيه وتكون الافضلية لاكبرهما سنا.

ولا تكون مناقشات هذه الهيئة قانونية, الا اذا كان عدد الحاضرين يمثل نصف عدد الاعضاء المشتركين على الاقل.

واذا لم يكتمل النصاب , تدعى الهيئة العامة لعقد جلسة جديدة وترسل الدعوات بواسطة النشر في الصحف وفاقا للمادة السابقة بخلال عشرة ايام من تاريخ موعد الجلسة السابقة.

وفي الجلسة الثانية تكون المناقشة قانونية بمن حضر.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203220/article/18/