The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Legislative decree No. 36 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

تغيب اعضاء مجلس الادارة :

كل عضو يتغيب عن ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر شرعي مقبول يلفت نظره كتابة ويشار الى ذلك في محضر الجلسة, فاذا استمر الغياب بغير عذر مشروع مرتين اخريين يعتبر العضو مستقيلا حكما ويسجل ذلك في محضر الجلسة ويبلغ القرار الى صاحب العلاقة بواسطة كتاب بالبريد المضمون.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203220/article/30/