Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

تغيب اعضاء مجلس الادارة :

كل عضو يتغيب عن ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر شرعي مقبول يلفت نظره كتابة ويشار الى ذلك في محضر الجلسة, فاذا استمر الغياب بغير عذر مشروع مرتين اخريين يعتبر العضو مستقيلا حكما ويسجل ذلك في محضر الجلسة ويبلغ القرار الى صاحب العلاقة بواسطة كتاب بالبريد المضمون.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203220/article/30/