The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 14

Article 14 of Legislative decree No. 32 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.

المادة 14

مادة 14: يجب تقديم التصريح المنصوص عليه بالمادة السابقة في مهلة ثمانية ايام من تاريخ نشر واذاعة قرار وزير الاقتصاد الوطني المتضمن فرض التصريح الاجباري. وعلى كل من يقتني من جديد مواد او منتجات خاضعة للتصريح الاجباري ان يقدم تصريحا عنها خلال مهلة ثمانية ايام من اقتنائها. يجدد التصريح في كل شهر ويجب ان يتضمن الاشارة الى الكميات التي كانت موجودة والكميات الباقية, مع الاشارة الى اسماء الشارين.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/14/