Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 14

مادة 14: يجب تقديم التصريح المنصوص عليه بالمادة السابقة في مهلة ثمانية ايام من تاريخ نشر واذاعة قرار وزير الاقتصاد الوطني المتضمن فرض التصريح الاجباري. وعلى كل من يقتني من جديد مواد او منتجات خاضعة للتصريح الاجباري ان يقدم تصريحا عنها خلال مهلة ثمانية ايام من اقتنائها. يجدد التصريح في كل شهر ويجب ان يتضمن الاشارة الى الكميات التي كانت موجودة والكميات الباقية, مع الاشارة الى اسماء الشارين.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/14/