المادة 15
مادة 15: لا يلزم الباعة بالمفرق بتقديم التصريح الا اذا زادت الكميات الموجودة في حوزتهم عن الكميات التي تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 15 of Legislative decree No. 32 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 15: لا يلزم الباعة بالمفرق بتقديم التصريح الا اذا زادت الكميات الموجودة في حوزتهم عن الكميات التي تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/15/