The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 17

Article 17 of Legislative decree No. 32 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.

المادة 17

مادة 17: كل من اعطى قصدا تصريحا كاذبا, وكل من اخفى بطريق الغش او حاول اخفاء مواد ومنتجات خاضعة للتصريح يعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين وبالغرامة من الف ليرة الى خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه العقوبة عند التكرار. تحجز وتصادر لمصلحة الدولة (وزارة الاقتصاد الوطني) المواد والمنتجات التي يكون المخالف قد اخفاها او حاول اخفاءها بواسطة التصريح الكاذب او الغش .

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/17/