The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 16

Article 16 of Legislative decree No. 32 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.

المادة 16

مادة 16: كل من يتخلف عن تقديم التصريح المتوجب عليه او عن تجديد هذا التصريح في المهلة المحددة يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين خمسمئة وخمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه العقوبة عند التكرار. تحجز وتصادر لمصلحة الدولة (وزارة الاقتصاد الوطني) المواد والمنتجات التي لم يقدم التصريح بها او لو يجدد.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/16/