المادة 18
مادة 18: تطبق احكام المادة 12 من هذا المرسوم الاشتراعي على مقترفي الجرائم المعينة بهذا الفصل.
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 18 of Legislative decree No. 32 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 18: تطبق احكام المادة 12 من هذا المرسوم الاشتراعي على مقترفي الجرائم المعينة بهذا الفصل.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/18/