The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 19

Article 19 of Legislative decree No. 32 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.

المادة 19

مادة 19: يتولى ضبط مخالفات هذا القانون افراد الضابطة العدلية, وموظفو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ويطبقون عند قيامهم باعمالهم احكام المواد 23 لغاية 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 الصادر بتاريخ 18/6/1942 وسائر النصوص الاخرى المعمول بها.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/19/